الشهيد الأول

390

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وابن بابويه حكم بصلاة سنة الصبح قضاء ، ثم قضاء الفريضة كما جاءت به الرواية ( 1 ) . وابن الجنيد : إذا وسع الوقت القضاء والحاضرة جاز قضاء التطوع والواجب مرتبا كما حال الأداء ، وجعل الأحب إليه البدأة بالفريضة ( 2 ) . وفي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام : ( ولا تتطوع بركعة حتى تقضي الفريضة ) ( 3 ) . وفي صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام فيمن فاته الوتر والصبح : ( يبدأ بالفريضة ) ( 4 ) . ورواية محمد بن النعمان السابقة تدل على جواز النافلة في وقت الفريضة ، وقد ذكرها الشيخ في باب القضاء من التهذيب ( 5 ) . الثالثة : لا يجوز التعويل في الوقت على الظن إلا مع تعذر العلم ، فيبني على الأمارات المفيدة للظن الغالب ، أو يصبر حتى يتيقن . وقد روى الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لان أصلي الظهر في وقت العصر ، أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس ) ( 6 ) . وعن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : ( اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك ) ( 7 ) ، وهذا يشمل

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 233 ، المقنع : 33 . والرواية في الفقيه 1 : 233 ح 1031 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 148 . ( 3 ) الكافي 3 : 292 ح 3 ، التهذيب 2 : 172 ح 685 ، 3 : 159 ح 341 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1046 . ( 4 ) التهذيب 2 : 265 ح 1056 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1047 . ( 5 ) التهذيب 3 : 165 ح 360 ، 226 ح 573 . ( 6 ) التهذيب 2 : 254 ح 1006 . ( 7 ) الكافي 3 : 284 ح 1 ، الفقيه 1 : 143 ح 667 ، التهذيب 2 : 46 ح 147 ، الاستبصار 1 : 295 ح 1088 .